• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم التخلية ينشئها لا يقررها ويعتد بتاريخ صدوره في تحديد الأثر

حكم التخلية ذو أثر مُنشئ لا كاشف، فيثبت به الإخلاء من تاريخ صدوره، لا من تاريخ تبليغه أو إعلانه.

نص الاجتهاد

حكم التخلية ينشئها ولا يعلنها، والعبرة لموعد صدوره