حكم التخلية ذو أثر مُنشئ لا كاشف، فيثبت به الإخلاء من تاريخ صدوره، لا من تاريخ تبليغه أو إعلانه.
حكم التخلية ينشئها ولا يعلنها، والعبرة لموعد صدوره