الصفة الدبلوماسية أو الانتساب إلى سفارة لا يكفيان بذاتهما لحرمان الخصم من طلب التخلية، ما لم يثبت سببٌ قانوني خاص يمنع ذلك؛ كما أن الموظف الأجنبي لا يكتسب من مجرد صفته حمايةً تعلو على أحكام التخلية المقررة للموظف الوطني.
الحصانه الدبلوماسية لا يستفيد منها رجال المكاتب التجارية في السفارات إلا إذا كانت التجارة مؤممة في بلادهم والموظفون الأجانب لا يتمتعون بحماية الموظفين الوطنيين من التخلية