الدعوى التي يرفعها المستأجر السابق بطلب العودة إلى المأجور بعد إخلائه وتأجيره للغير لا تكون مقبولة إلا إذا وُجهت إلى من اكتسب حق الإيجار الجديد، لأن هذا الحق يبقى قائماً ما لم يثبت غش المستأجر الجديد.
طلب المستأجر العودة إلى المأجور بعد إخلائه وتأجيره للغير يجب أن يتم بمواجهة المستأجر الجديد الذي كسب حقاً المناقشة: ان كل دعوى ترفع من المستأجر بعد اخلائه من المأجور لعله السكن للعودة الى العين لتأجيرها من مستأجر جديد يجب أن ترفع في مواجه هذا المستأجر الجديد على ضوء المادة 541 مدني ما دام قد كسب على المأجور حق لا يزول الا بإثبات الغش من جانبه.