من أدّى خدمةً احتياطية وكان مستوفياً لشروطها القانونية عند أدائها، ثم عُيّن في وظيفةٍ خاضعةٍ لأحكام المرسوم التشريعي الذي يجيز ضم الخدمة الاحتياطية، يحق له طلب ضم تلك الخدمة إلى خدماته الوظيفية.
المرسوم التشريعي رقم 138 لعام 1961 أعطى الحق لمن أدى خدمة احتياطية أن يطلب ضمها لخدماته الوظيفية. – إذا كان المدعي ((القاضي)) قد أدى خدمة احتياطية وكان عند تأديتها حائزاً لإجازة الحقوق وأن تعيينه في القضاء قد تمَّ بعد صدور المرسوم التشريعي المذكور أعلاه فإن دعواه بضم خدماته الاحتياطية تكون مقبولة موضوعاً.