• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ربط الدرك بالجيش إدارياً لا يمنح أفراده مزايا الجنود في الحوادث العادية ولا يثبت قيام حالة الحرب إلا بمستند رسمي

الارتباط الإداري بين الدرك والجيش لا يكفي وحده لإعمال آثار قانونية استثنائية مقررة للجيش أو لاعتبار البلاد في حالة حرب، بل يجب أن يستند ذلك إلى سند رسمي صريح.

نص الاجتهاد

ربط الدرك بالجيش واعتباره جزءاً منه من ناحية الإدارة لا يعني استفادة أفراد الدرك من ميزات الجنود في الحوادث العادية . وقول القاضي – استناداً إلى ربط الدرك بالجيش – أن البلاد مازالت في حالة حرب , يجب أن يكون مستنداً إلى جواب رسمي .