إذا كانت التخلية منشأةً للحكم لعلة السكن، وجب توافر سببها عند صدور الحكم لا عند إقامة الدعوى. وتجديد الإجارة الذي ينقضي قبل الحكم لا يمنع القضاء بالتخلية متى تحقق سببها عند الفصل في النزاع.
لما كان الحكم منشأ للتخلية لعلة السكن لا معلنا لها، فالعبرة في التخلية اذا هو لوجود سببا حين صدوره وليس حين رفع الدعوى وعليه فان تجديد المالكين السابقين لعقد الايجار عن طريق قبضهم أجور شهرين عن مدة لاحقة لدعوى التخلية لا يمنع التخلية ليلة السكن مادام التجديد قد انتهى قبل الحكم