إغفال توجيه التحفظات الخطية في الميعاد المقرر بالنسبة لهلاك البضاعة يُنشئ قرينة قانونية على سلامة التسليم ومطابقته لوثيقة الشحن، على أن هذه القرينة غير قاطعة ويجوز دحضها بإثبات العكس.
ان اغفال توجيه التحفظات الخطية بشأن هلاك البضاعة في الوقت المعين مادة 215 تجارة بحرية ليس سوى قرينة على ان الناقل سلم البضاعة طبقا لاوصافها المحددة في وثيقة الشحن وهي قرينة قابلة لاثبات العكس .