• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال توجيه التحفظات الخطية في الميعاد يعد قرينة قابلة لإثبات أن الناقل سلم البضاعة وفق أوصاف وثيقة الشحن

إغفال توجيه التحفظات الخطية في الميعاد المقرر بالنسبة لهلاك البضاعة يُنشئ قرينة قانونية على سلامة التسليم ومطابقته لوثيقة الشحن، على أن هذه القرينة غير قاطعة ويجوز دحضها بإثبات العكس.

نص الاجتهاد

ان اغفال توجيه التحفظات الخطية بشأن هلاك البضاعة في الوقت المعين مادة 215 تجارة بحرية ليس سوى قرينة على ان الناقل سلم البضاعة طبقا لاوصافها المحددة في وثيقة الشحن وهي قرينة قابلة لاثبات العكس .