• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم الخاص بالنقل البحري لا يسري إلا على المرحلة الممتدة من الشحن حتى التفريغ في المرفأ

العبرة في سريان التقادم الخاص بعقد النقل البحري بكون النزاع متعلقاً بمرحلة النقل البحري ذاتها، أي من الشحن إلى التفريغ النهائي في المرفأ المقصود؛ أما الأعمال اللاحقة على التفريغ البحري فتخرج عن نطاقه وتخضع للقواعد العامة.

نص الاجتهاد

ان التقادم المنصوص عليه في المادة 218 تجارة لاينطبق الا على النقل البحري الذي تبدأ مرحلته من حين الشحن على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود وعليه فإن قيام السفينة بتفريغ البضاعة في المواعين لتعذر تفريغها في الرصيف ينهي مرحلة النقل البحري وبذلك فإن مرحلة النقل من المواعين الى الرصيف تشكل عقدا خارجيا غير مسمى خاضعا للقانون العام وهو من عمل فرقة التنفيذ الذي يقتصر على تركيز البضاعة في مستودعات المرفأ .