• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة التعويل على الخبرة المجراة بغياب الخصوم إلا إذا عززتها أدلة وقرائن أخرى ومكّنتهم من مناقشتها

الخبرة المجراة بغياب الخصوم لا تصلح وحدها أساساً للحكم إلا إذا اقترنت بأدلة وقرائن مؤيدة، وبعد تمكين الأطراف من مناقشتها حضوراً وممارسة حق الدفاع بشأنها.

نص الاجتهاد

إنه وإن كان للمحكمة أن تستقي المعلومات من الخبرات الجارية بغياب الأطراف إلا أنها لا تملك الاستناد إليها إلا إذا كانت مقرونة بأدلة وقرائن مؤيدة لها على المحكمة أن تمكن الأطراف من ممارسة حقهم بالدفاع وأن تعرض الخبرة للمناقشة بحضور الأطراف ومن ثم ترى اعتماد الخبرة أو إعادتها المناقشة: من حيث أن الطاعن أثار اعتراضه على تقرير الخبير المسمى من قبل الشرطة تأسيساً على أنه أجرى هذه الخبرة بغياب الطاعن وأنه لم يكن من الخبراء المحلفين المعينين من قبل وزارة العدل.وحيث أن المحكمة التي قررت اعتماد هذه الخبرة لم تتول الرد على هذه المطاعن.وحيث أن المحكمة وإن كان لها أن تستقي بعض المعلومات من قبل هذه الخبرات الجارية بغياب الأطراف إلا أنها لا تملك الاستناد عليها وحدها لبناء حكمها ما لم تكن المعلومات هذه مقرونة بأدلة وقرائن أخرى تعتبر هذه الخبرة مؤيدة لها، وقد استقر الاجتهاد الفرنسي على هذا الرأي. وحيث أنه كان على المحكمة التي لم تر إعادة الخبرة لتقدير الضرر أن تستشهد في أول تقدير بالخبير المذكور بحضور الطرفين ليتسع المجال أمام الأطراف للمناقشة، وترى المحكمة بعد ذلك رأيها في اعتماد الخبرة أو تعزيزها بخبرة إضافية، وبعد ذلك تكون قد مكنت الأطراف من ممارسة حقهم بالدفاع بشأن هذه الخبرة.