إذا صدر حكم شهر الإفلاس، فإن الدائنين العاديين وأصحاب الامتياز العام يتوقف حقهم في متابعة الخصومة الفردية، وينتقل حق المخاصمة إلى وكيل التفليسة وحده ضمن الحدود التي رسمها قانون التجارة.
إن المشترع الذي استن للإفلاس قواعد خاصة جعل للأحكام الصادرة بشهر الإفلاس معجلة التنفيذ ورتب على صدورها إيقاف خصومة الدائنين العاديين أو الحائزين لامتياز عام في المداعاة الفردية وحصر حق المخاصمة بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس بوكلاء التفليسة على الوجه المقرر في المادتين 607 و 619 قانون تجارة.