• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل الدعوى المتعلقة بالتفليسة إلا بمخاصمة وكلاء التفليسة

إذا تعلّقت الدعوى بالتفليسة وجب اختصام وكلاء التفليسة، ولا تقوم الخصومة صحيحةً دونهم.

نص الاجتهاد

في كل دعوى تتعلق بالتفليسه لابد من دعوى وكلاء التفليسه