إذا تعلّقت الدعوى بالتفليسة وجب اختصام وكلاء التفليسة، ولا تقوم الخصومة صحيحةً دونهم.
في كل دعوى تتعلق بالتفليسه لابد من دعوى وكلاء التفليسه