الطعن في حكم المحكّمين لا يكون بدعوى إبطال أمام المحكمة الابتدائية، وإنما يقتصر على الاستئناف وفق الحالات التي يحددها القانون.
إن المشرع لم يأخذ بمبدأ الطعن بحكم المحكمين بدعوى الابطال أمام المحكمة الابتدائية إنما أباح الطعن في حكم المحكمين بطريق الاستئناف ووفقاً للحالات المنصوص عنها في المادة 532 أصول.