لا يمنع إفلاس أحد الشركاء استمرار الشركة متى تعهّد باقي الشركاء بدفع نصيب الشريك المفلس من أموال الشركة.
ان افلاس احد الشركاء لايمنع باقي الشركاء من الاستمرار بالشركة مادام انهم يتعهدون بدفع نصيب الملفس من أموال الشركة .