• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إفلاس أحد الشركاء لا يحول دون استمرار الشركة إذا تعهد الشركاء الباقون بأداء نصيبه من أموالها

لا يمنع إفلاس أحد الشركاء استمرار الشركة متى تعهّد باقي الشركاء بدفع نصيب الشريك المفلس من أموال الشركة.

نص الاجتهاد

ان افلاس احد الشركاء لايمنع باقي الشركاء من الاستمرار بالشركة مادام انهم يتعهدون بدفع نصيب الملفس من أموال الشركة .