• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام المحكمين لا تقبل الطعن أمام المحكمة الابتدائية ويكون الطعن فيها بطريق الاستئناف

أحكام المحكّمين لا تقبل الطعن أمام المحكمة الابتدائية، والطريق المقرّر قانوناً للطعن فيها هو الاستئناف، ما لم يوجد مانع قانوني خاص كالتفويض بالصلح أو التحكيم في الاستئناف أو التنازل عن حق الاستئناف.

نص الاجتهاد

ان حكم المحكمين لايقبل الطعن امام المحكمة الابتدائية وانما يجوز الطعن فيه بطريق الاستئناف . المناقشة: المناقشة:من حيث أن الطعن ينصب على تخطئة الحكم فيما انتهى إليه من تأييد رفض المحكمة الابتدائية البحث في بطلان صك التحكيم ومانجم عنه من حكم أصدره المحكمون.ومن حيث أن هذا الطعن لاسند له في القانون ذلك لأن المشترع الذي أجاز التحكيم لم يأخذ بمبدأ الطعن في حكم المحكمين بدعوى الابطال وإنما أباح الطعن في حكم المحكمين بطريق الاستئناف. وقرر أن استئناف تلك الأحكام لايقبل إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح أو كانوا محكمين في الاستئناف أو إذا كان الخصوم قد تنازلوا عن حق الاستئناف وعلى الوجه المقرر في المادة 532 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن مؤدى هذا النص الصريح أن أحكام المحكمين لاتقبل الطعن بأية صورة أمام المحاكم الابتدائية على اعتبار انها صادرة عن هيئة عدها المشرع في نفس درجة المحكمة الابتدائية.ومن حيث أن أسباب الطعن تغدو على هذا النظر غير مؤثرة في سلامة الحكم فإنه يتعين رفضها.لذلك حكمت المحكمة بالاجماع برفض الطعن.