لا يجوز لمن يدّعي الحماية القانونية المقررة للأسرة أن يتمسك بها إذا كان الابن الموظف قد كوّن في وقتٍ ما كياناً مستقلاً عن أسرة والده، متى كانت هذه الاستقلالية تنفي انطباق شروط الانتفاع بالحماية عليه.
ان تأليف ابن المستأجر الموظف كيانا مستقلا عن أسرة والده في وقت من الاوقات لا يفسح المجال لاستفادة والده من الحماية التي منحها له القانون