• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار محكمة الاستئناف بإعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يخضع لأحكام الطعن المقررة في المواد المستعجلة ولا يقبل نقضه

إذا كان القرار المطعون فيه صادراً عن محكمة الاستئناف في موضوع إعطاء حكم المحكّمين صيغة التنفيذ، وكان في حكم القرارات المستعجلة، فإنه يخرج عن رقابة محكمة النقض بنص خاص، ويُرفض الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

الطعن بقرار محكمة الاستئناف في موضوع إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يرفض شكلاً شأنه في ذلك شأن الطعن في القضايا المستعجلة المناقشة: من حيث أن الدعوى بطلب إعادة المحاكمة في هذه القضية تستهدف في الأصل الحكم المتخذ بإعطاء حكم المحكم صيغة التنفيذ.ومن حيث أن هذا الحكم يصدر عن القضاء طبقا للإجراءات المتبعة في الأمور المستعجلة.ومن حيث ان المشترع الذي حدد درجات التقاضي على وجه يحقق العدالة ويصون الحقوق لم يشأ أن يخضع لرقابة محكمة النقض الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في المواد المستعجلة عملا بالمادة 227 من قانون أصول المحاكمات المعدلة بالقانون رقم 85 تاريخ 22/9/1958.ومن حيث ان طريق إعادة المحاكمة الذي يسلك ضد حكم من هذا القبيل يخضع لطرق الطعن المقررة للحكم الأصلي المطلوب إعادة المحاكمة بصدده تحقيقا للغاية التي أرادها المشترع من هذا التحديد. ومن حيث ان أعمال هذه القواعد القانونية يحول دون قبول طلب نقض الحكم بالاستناد إلى قواعد الأصول العامة بعد أن تم استثناؤه بنص القانون فإن الطعن يعتبر والحالة هذه جديرا بالرفض.