الدعوى المتعلّقة بالتجاوز تُقوَّم تبعاً لكلفة إزالة التجاوز، وبالنظر إلى ما إذا كانت الإزالة تؤدي إلى هدم البناء كلياً أو جزئياً.
إن الادعاء بالتجاوز يوجب التثبت من قيمة الدعوى بإزالة التجاوز وما إذا كان يستتبع هدم البناء كلياً أو جزئياً