• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ادعاء التجاوز يقتضي التحقق من قيمة الدعوى بحسب ما إذا كان يوجب هدم البناء كله أو بعضه ومن استكمال شروط الخصومة

إذا كان طلب إزالة التجاوز على عقار مجاور قد يترتب عليه هدم كلي أو جزئي للبناء، وجب تقدير قيمة الدعوى على هذا الأساس وتحديد الجهة المختصة، مع التحقق من صفة الخصوم وملكية المدعى عليه للعقار المدعى عليه واتباع إجراءات استكمال الخصومة.

نص الاجتهاد

ان الادعاء بالتجاوز يوجب التثبت من قيمة الدعوى بإزالة التجاوز وما اذا كان يستتبع هدم البناء كليا او جزئيا المناقشة: من حيث تبين أن المدعي أقام دعواه بأنه يملك العقار 836 وأن المدعى عليهما أي الطاعنين يملكان العقار المجاور 827 وأن عقارهما متجاوز على عقاره فيطلب الحكم بإزالة التجاوز. ومن حيث أنه ولئن كان موضوع التجاوز لا يخرج على سبيل الإطلاق كما ذهب إليه الطاعن عن اختصاص المحاكم الصاحية بل يدخل في اختصاصها في حالة ما إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن الحد المعين لاختصاص المحاكم الصاحية عملاً بالمادة 62 من قانون أصول المحاكمات التي جعلت من اختصاصها النظر في الدعوى العينية العقارية غير أن الادعاء بالتجاوز يوجب التثبت من قيمة الدعوى بإزالة التجاوز وما إذا كان يستتبع هدم بناء كلياً أو جزئياً فتقدر قيمة الدعوى عندئذ على هذا الأساس ومن ناحية أخرى فمن حيث أن كون الدعوى تتعلق بذات الحق العيني العقاري يستوجب التثبت من ملكية المدعى عليه للعقار المدعى حصول التجاوز به مع تسجيل إشارة الدعوى في صحيفته وذلك استكمالاً لصحة الخصومة وشروط الدعوى. فيكون الطعن وارداً والحكم قبل استكمال النواحي المبحوثة آنفاً يكون سابقاً أوانه ومستوجباً النقض.