القرارات الصادرة في المعونة لا تقبل الطعن بالنقض، وإنما يكون طريق مراجعتها هو الاستئناف المقرر لممثل الحق العام وحده.
قرارات المعونة تقبل استئناف ممثل الحق العام فقط ولا تقبل الطعن بالنقض