• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات المعونة لا تقبل الطعن بالنقض ويقتصر استئنافها على ممثل الحق العام

القرارات الصادرة في المعونة لا تقبل الطعن بالنقض، وإنما يكون طريق مراجعتها هو الاستئناف المقرر لممثل الحق العام وحده.

نص الاجتهاد

قرارات المعونة تقبل استئناف ممثل الحق العام فقط ولا تقبل الطعن بالنقض