• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس ما يمنع من رؤية دعوى الحق الشخصي بغياب المدعي الشخصي

غياب المدعي الشخصي لا يشكّل مانعاً قانونياً من رؤية دعوى الحق الشخصي أو الحكم فيها ما دامت الدعوى صالحة للفصل.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع من رؤية دعوى الحق الشخصي بغياب المدعي الشخصي . المناقشة: يجوز رؤية دعوى الحق الشخصي والحكم بها بغياب جهة الادعاء الشخصي