غياب المدعي الشخصي لا يشكّل مانعاً قانونياً من رؤية دعوى الحق الشخصي أو الحكم فيها ما دامت الدعوى صالحة للفصل.
ليس ما يمنع من رؤية دعوى الحق الشخصي بغياب المدعي الشخصي . المناقشة: يجوز رؤية دعوى الحق الشخصي والحكم بها بغياب جهة الادعاء الشخصي