• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين المستخدم في وزارة الصحة في ظل المرسوم 859 يجيز له المطالبة بتعويض التسريح وعدم الإنذار عند انتهاء خدمته

العامل أو المستخدم الذي تمّ تعيينه في ظل سريان نصّ خاص يقرّر له الاستفادة من تعويضات قانون العمل عند انتهاء الخدمة، يكتسب حقّ المطالبة بهذه التعويضات وفق الشروط التي يحددها ذلك النص الخاص.

نص الاجتهاد

اذا كان تعيين المستخدم في وزارة الصحة قد تم في ظل نفاذ احكام المرسوم 859 تاريخ 1957/3/24 فإن هذا المرسوم يخوله المطالبة بتعويضات التسريح وعدم الإنذار المنصوص عليها في قانون العمل عند انتهاء خدمته بمقتضى المادتين 11و12 من هذا المرسوم .