العامل أو المستخدم الذي تمّ تعيينه في ظل سريان نصّ خاص يقرّر له الاستفادة من تعويضات قانون العمل عند انتهاء الخدمة، يكتسب حقّ المطالبة بهذه التعويضات وفق الشروط التي يحددها ذلك النص الخاص.
اذا كان تعيين المستخدم في وزارة الصحة قد تم في ظل نفاذ احكام المرسوم 859 تاريخ 1957/3/24 فإن هذا المرسوم يخوله المطالبة بتعويضات التسريح وعدم الإنذار المنصوص عليها في قانون العمل عند انتهاء خدمته بمقتضى المادتين 11و12 من هذا المرسوم .