• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان المدعي سورياً وكان القانون السوري واجب التطبيق في موضوع الدعوى

إذا كان موضوع النزاع من الآثار الناشئة عن عقد الزواج، وكان المدعي سورياً والقانون السوري واجب التطبيق على موضوع الدعوى، انعقد الاختصاص للمحاكم السورية، وبالأخص الشرعية متى كان النزاع من مسائل المهر أو الجهاز.

نص الاجتهاد

اختصاص القضاء الشرعي في قضايا الجهاز لأنها ناشئة عن عقد الزواج. المناقشة: لما كانت المادة 536 أصول جعلت قضايا المهر والجهاز من اختصاص المحاكم الشرعية، وكان الباعث لهذا الاختصاص إنما هو إسناد المشرع قضايا الزواج إلى المحاكم الشرعية دون المحاكم المدنية.ولما كان لا جدال في أن قضايا المهر هي من الأمور الناشئة عن عقد الزواج فيجب بالتالي تحقيقاً لرغبة المشرع اعتبار قضايا الجهاز إنما هي ناشئة عن عقد الزواج وإلا لما كان هناك مبرر مشروع لاسناد قضايا الجهاز إلى المحاكم الشرعية.ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 7 أصول أجازت رفع الدعوى في سورية إذا لم يكن للمدعى عليه موطن فيها في الأحوال التالية ((إذا كان المدعي سورياً وكان القانون السوري واجب التطبيق في موضوع الدعوى)) الفقرة (هـ) من المادة المذكورة.ولما كان لا ريب في أن المدعية سورية، وكانت المادتان 14 و 15 من القانون المدني نصتا على أن القانون السوري وحده هو الذي يسري على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، وكان قد ثبت في مطلع القرار أن الجهاز من آثار عقد الزواج بمقتضى المادة 536 أصول، وكان موضوع هذه الدعوى هو الجهاز، فالمحاكم السورية صالحة لرؤية الدعوى به.ولما كان القاضي لم يسر على هذا النهج ورد الدعوى لعدم الاختصاص، كان حكمه منطوياً على مخالفة للقانون ومستلزم النقض.