حجية الأمر المقضي حقٌّ للخصوم، وليست من تلقاء المحكمة، فلا يجوز لها البحث فيها أو تطبيقها إذا لم يتمسك بها من له المصلحة.
لما كانت الجهة المميزة لم تدفع الدعوى بوجود حكم سابق ولم تمض عليه سنة محدداً الأجرة وكانت قوة القضية المقضية ليست من حق القانون إنما هي من حق الخصوم فإذا تنازلوا عن التذرع بها صراحة أو دلالة امتنع على المحكمة البحث فيه من تلقاء نفسها