• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمشتري المخلّى من المأجور لعدم صحة البيع أو لعدم موافقة المالك أن يرجع بالفروغ على البائع السابق مع إمكان حسم ما يقابل مدة إشغاله للمأجور

متى بطل شراء المأجور أو تعذر نفاذه لعدم موافقة المالك أو لافتقاد البيع شروطه القانونية، ثبت للمشتري حق الرجوع على البائع السابق بما دفعه فروغاً، مع جواز إنقاص هذا المبلغ بمقدار المنفعة التي تحققت له من إشغاله للمأجور.

نص الاجتهاد

إذا أخلي مشتري المأجور لعدم موافقة المالك ولعدم توفر الشروط القانونية في البيع أمكن للمشتري أن يرجع بالفروغ الذي دفعه على المالك السابق وإذا بقي المشتري مدة في المأجور أمكن النظر في حسم قسم من الفروغ الذي يطالب به