• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تجزئة الإقرار المركب إذا انطوى على واقعتين مستقلتين لا تتوقف إحداهما على الأخرى

الإقرار المركب يُجزَّأ ويُعتدّ بجزئه الذي يثبت واقعةً مستقلة إذا كانت الوقائع التي تضمنها منفصلة ولا يستلزم ثبوت إحداها ثبوت الأخرى.

نص الاجتهاد

تجزئة الإقرار إذا تضمن واقعتين منفصلتين لا تستلزم إحداهما وجود الأخرى. المناقشة: ان إقرار المستأجر بأنه استأجر المأجور مع شرط إسكان حميه هو إقرار مركب يتضمن واقعتين منفصلتين لا يستلزم وجود احداهما وجود الأخرى .