إذا كان المأجور مقاماً على أرضٍ تجيز الأنظمة بناء عدة طوابق، فإن تقدير أجرته يكون باعتبار قيمة البناء مضافاً إليها ما يخصّه من قيمة الأرض موزعةً على عدد الطوابق المسموح بها.
اذا كان المأجور واقعا في ارض تسمح الأنظمة ببناء عدة طوابق عليها فإنه تحدد اجوره على أساس قيمة البناء وما يصيبه من قيمة الأرض بعد توزيعها على عدد الطوابق المسموح بها .