إذا كان الادعاء يتناول إذن المؤجر بإسكان الغير، وجب اعتباره ادعاءً بتعديلٍ عقديٍّ في شروط الإيجار لا يُقبل إثباته بالبينة الشخصية؛ أما مجرد حصول إسكان الغير فهو واقعة مادية تثبت بكافة طرق الإثبات، ويقع عبء إثبات الإذن على المستأجر وعبء إثبات الإسكان على المؤجر.
ان اثبات موافقة المؤجر على اسكان الغير انما هو في حقيقته اثبات واقعة عقدية تتضمن تعديل شروط عقد الايجار ولا يجوز اثباتها بالبينة الشخصية مادام عقد الايجار في الاصل لا يثبت بهذه البينة اما واقعة اسكان الغير فهي واقعة مادية يمكن اثباتها بجميع وسائل الاثبات وان عبء اثبات الاذن يقع على عاتق المستأجر وعبء اثبات اسكان الغير يقع على عاتق المؤجر