لا تُحكم التخلية لمجرد إسكان المستأجر أحد أصهاره أو حميّه بغير موافقة المالك، إلا إذا ثبت أن هذا الإسكان أضرّ بالمأجور أو حمّله أعباءً إضافية تؤثر فيه.
ان اسكان المستأجر لحميه بغير موافقة المالك لا يستلزم التخلية عملا بالفقرة /ب/ من المادة الخامسة من قانون الايجارات الا اذا تحقق حصول ضرر للمأجور كأن يزيد اسكان والدي الزوج من أعبائه .