قبض بدل الفروغ من المستأجر الأصلي يكون بلا سبب إذا فشل التنازل عن المأجور في تحقيق نتيجته المقصودة، وهي تمكين المشتري من الإشغال، وكان الفشل راجعاً إلى سبب لا يد للمستأجر فيه؛ فتفسخ العلاقة ويسترد كل طرف ما دفعه، مع استحقاق المستأجر جزءاً من البدل فقط عن مدة إشغال المشتري إن وجدت.
اذا اخلى المشتري المأجور لعدم موافقة المالك فأن قبض المستأجر الأصلي بدل الفروغ اضحى دون سبب مادام ان العقد الذي استند اليه هذا البدل تم فسخه لعدم استكمال شروطه بسبب معارضة المالك اذ ان التزام المستأجر بشأن التنازل عن المأجور لم يكن التزاما ببذل جهد وانما هو التزام بنتيجة معينة وهي تمكين المشترى من اشغال المأجور فاذا تخلفت هذه النتيجة لسبب لا يد للمستأجر فيه ترتب على ذلك انقضاء العقد واعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبلا، واما اذا تم اشغال المشتري للمأجور مدة فانه يستحق المستأجر عليها قسما من بدل الفروغ