إذا قرر قانون العمل إعفاء دعاوى معينة من الرسوم القضائية، فإن هذا الإعفاء يظل سارياً في كافة درجات التقاضي ويمتد أثره إلى جميع أطراف الخصومة في الدعوى المشمولة بالإعفاء.
ان المادة 7 من قانون العمل رقم 91 اعفت من السوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال والعمال المتدرجون والمستحقون عنهم ونقابات العمال طبقا لاحكام هذا القانون وان هذا الاعفاء بحسب مدلول تلك المادة ومفهومها يمتد اثره الى طرفي الخصومة .