إذا ثبتت الخلوة الصحيحة أو ما يوجب العدة، وجبت نفقة المعتدة، ويجوز تعديل مقدار النفقة عند تغير حال الملزم بها، كما يجوز إبداء طلب نفقة العدة تبعاً لدعوى النفقة الأصلية لكونه طلباً عارضاً مرتبطاً بها.
النفقة واجبة للمعتدة اطلاقاً. تبدل حال الزوج يجيز تعديل النفقة. نفقة العدة يجوز طلبها أثناء رؤية دعوى النفقة المناقشة: لما كانت القناعة بالشهادة من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع وقد قنع بالشهادة المستمعة بوقوع الخلوة الصحيحة بما يستخلص من أقوال الشهود.ولما كان الطاعن يعترف بأن راتبه تغير إلا أن نفقات المعيشة مرتفعة، وكان قوله هذا يجيز للقاضي تعديل النفقة بما يحتمله حاله وقد قدرها بما لا يخرج عن حدود الاستطاعة.ولما كان طلب نفقة العدة من الأمور العارضة التي يجوز طلبها أثناء رؤية دعوى النفقة لتعلقها بها، كان ما جاء بالطعن غير وارد على الحكم مما يستلزم رفضه.