إذا لم يثبت المدعي تاريخ بدء الطلاق على وجهٍ يخالف تاريخ ضبط الادعاء، اعتُبر هذا التاريخ هو المعتمد في تحديد بدء الطلاق.
يعتبر بدء الطلاق من تاريخ ضبط الادعاء إذا لم يستطع المدعي إثبات خلافه. المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه لم يعتبر الطلاق بائناً كما زعمت الطاعنة وكان اعتبار بدء الطلاق من تاريخ ضبط الادعاء سليماً إذ لم يستطع المدعب أن يثبت خلافهكان سبب الثاني مستلزم الرد.