إذا كان البناء واقعًا ضمن البلدة، فإن إثبات حداثته وعدم خضوعه لقاعدة تحديد الأجور يتقيد بإبراز الرخصة الرسمية، ولا تُسمع بشأنه البينة الشخصية.
ان اثبات حداثة البناء وعدم رضوخه لقاعدة تحديد الأجور مقيد بابراز الرخصة ولاتسمع بشأنه البينة الشخصية مادام البناء واقعا ضمن البلدة .