• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات حداثة البناء وخروجه من تحديد الأجور لا يكون إلا بالرخصة ولا تقبل فيه البينة الشخصية داخل البلدة

إذا كان البناء واقعًا ضمن البلدة، فإن إثبات حداثته وعدم خضوعه لقاعدة تحديد الأجور يتقيد بإبراز الرخصة الرسمية، ولا تُسمع بشأنه البينة الشخصية.

نص الاجتهاد

ان اثبات حداثة البناء وعدم رضوخه لقاعدة تحديد الأجور مقيد بابراز الرخصة ولاتسمع بشأنه البينة الشخصية مادام البناء واقعا ضمن البلدة .