• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بالفصل في طلب فسخ قرارات المجلس البلدي في المدن التي يزيد عدد سكانها على عشرة آلاف نسمة ينعقد للمحافظ أو وزير الداخلية

إذا كان النزاع متعلقاً بطلب فسخ قرار صادر عن مجلس بلدي في مدينة يزيد عدد سكانها على عشرة آلاف نسمة، فإن الجهة المختصة بنظره هي المحافظ أو وزير الداخلية، لا الجهة القضائية العادية ابتداءً، ويُثار الاعتراض على ذلك أمام محكمة التمييز.

نص الاجتهاد

إن المرجع المختص للفصل في طلب فسخ قرارات المجلس البلدي في المدن التي يزيد عدد سكانها عن عشرة آلاف نسمة هو المحافظ أو وزير الداخلية ويعترض على ذلك أمام محكمة التمييز