إذا كان النزاع متعلقاً بطلب فسخ قرار صادر عن مجلس بلدي في مدينة يزيد عدد سكانها على عشرة آلاف نسمة، فإن الجهة المختصة بنظره هي المحافظ أو وزير الداخلية، لا الجهة القضائية العادية ابتداءً، ويُثار الاعتراض على ذلك أمام محكمة التمييز.
إن المرجع المختص للفصل في طلب فسخ قرارات المجلس البلدي في المدن التي يزيد عدد سكانها عن عشرة آلاف نسمة هو المحافظ أو وزير الداخلية ويعترض على ذلك أمام محكمة التمييز