• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد النقص في حجم البضاعة أو وزنها الناشئ عن طبيعتها نقصاً طبيعياً غير موجب للمسؤولية

يُعدّ النقص طبيعيًا إذا كان من مقتضيات طبيعة البضاعة ويظهر في حجمها أو وزنها أثناء التعامل معها، فلا يُعامل معاملة الهلاك أو النقص غير المألوف.

نص الاجتهاد

ان النقص الطبيعي هو النقص في الحجم او الوزن الذي يحصل للبضاعة بحسب طبيعتها مثال ذلك تبخر السوائل او تمزق أكياس الحبوب .