يُعدّ النقص طبيعيًا إذا كان من مقتضيات طبيعة البضاعة ويظهر في حجمها أو وزنها أثناء التعامل معها، فلا يُعامل معاملة الهلاك أو النقص غير المألوف.
ان النقص الطبيعي هو النقص في الحجم او الوزن الذي يحصل للبضاعة بحسب طبيعتها مثال ذلك تبخر السوائل او تمزق أكياس الحبوب .