تقصير المستأجر في الدفع لا يثبت بانشغال ذمته بالأجرة وحده، وإنما يثبت بامتناعه عن الوفاء بها بموجب بطاقة صحيحة.
تقصير المستأجر بالدفع لا يتحقق بانشغال ذمته بالأجور فحسب وإنما يتحقق بامتناعه عن الوفاء بها نتيجة بطاقة صحيحة