• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ المستأجر مقصّراً في الدفع متى امتنع عن الوفاء بالأجرة بموجب بطاقة صحيحة لا بمجرد انشغال ذمته بها

تقصير المستأجر في الدفع لا يثبت بانشغال ذمته بالأجرة وحده، وإنما يثبت بامتناعه عن الوفاء بها بموجب بطاقة صحيحة.

نص الاجتهاد

تقصير المستأجر بالدفع لا يتحقق بانشغال ذمته بالأجور فحسب وإنما يتحقق بامتناعه عن الوفاء بها نتيجة بطاقة صحيحة