الغرامة المقررة عن مخالفة البناء إذا نُفذت بطريق قيدها على الصحيفة العقارية وحجز ريع العقار تُعد ذات طبيعة تعويض مدني، فلا ينسحب عليها العفو العام.
ان الغرامة المترتبة على مخالفة البناء بمقتضى قانون البلديات تحصل بتبليغ قرار فرضها الى امين السجل العقاري لوضع إشارة الحجز على الصحيفة العقارية وبالزام دوائر المالية بحجز ريع العقار وعليه فإن لها صفة التعويض المدني وهي بالتالي غير مشمولة بالعفو العام .