• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب الحكم بالتخلية لاستعمال المأجور على وجه يخالف شروط العقد إلا إذا ثبت وقوع الضرر من هذا الاستعمال

تخلية المأجور بسبب استعماله على وجهٍ مخالف لشروط العقد لا تكون واجبة إلا إذا اقترنت المخالفة بضررٍ ثابتٍ من هذا الاستعمال؛ فالمخالفة الجزئية أو وجود نصٍّ مهني يجيز استعمال جزء من المسكن لا يكفيان وحدهما للحكم بالتخلية.

نص الاجتهاد

إن إيقاع التخلية لاستعمال المأجور بطريقة تتنافى مع شروط العقد يشترط فيه تحقق الضرر. كأن يستعمل الطبيب بعض غرف سكنه كعيادة. فإنه يتوجب بحث وجود الضرر من هذا الاستعمال. لا الاكتفاء بالاستناد إلى قانون مزاولة مهنة الطب الذي يجيز للطبيب استعمال بعض غرف سكنه كعيادة إضافية المناقشة: أسباب الطعن:1 – المادة 8 من قانون مزاولة مهنة الطب لا صلة لها بالدعوى.2 – ليس للمستأجر مخالفة شروط العقد في استعمال المأجور ويكفي أن تقع المخالفة بالنسبة لجزء من المأجور.3 – قبض أجور مستحقة في معرض دعوى التخلية لمخالفة شروط العقد لا يعتبر تجديداً للعقد.في السبب 1 و 2: لما كان إيقاع التخلية لاستعمال المأجور بطريقة تتنافى مع شروط العقد يشترط فيه تحقق الضرر. وكانت إجازة الطبيب استعمال بعض غرف سكنه كعيادة إضافية بمقتضى قانون مزاولة مهنة الطب إنما هي إجازة تتعلق بمزاولة المهنة ويقصد منها إمكان وجود هذه العيادة الإضافية إلى جانب العيادة الأصلية ولا تعني تعديل الأحكام الخاصة باستعمال المأجور. كان القاضي أن يبحث في وجود الضرر من استعمال المستأجرة بصفتها قابلة غرفة كعيادة دون الاعتداد بالقانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب فالحكم من هذه الناحية مستوجب النقض.