إذا أُرسلت الحوالة باسم غير صحيح للمرسل إليه أو لوالده، عُدّ ذلك موجباً للتخلية لعدم تحقق الوفاء الصحيح بالأجرة.
الحواله، إرسالها مع خطا في اسم المرسل إليه أو والده موجب للتخلية