• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إرسال الحوالة باسم غير صحيح للمرسل إليه أو لوالده يوجب التخلية

إذا أُرسلت الحوالة باسم غير صحيح للمرسل إليه أو لوالده، عُدّ ذلك موجباً للتخلية لعدم تحقق الوفاء الصحيح بالأجرة.

نص الاجتهاد

الحواله، إرسالها مع خطا في اسم المرسل إليه أو والده موجب للتخلية