إذا أرسل المستأجر بدل الأجرة بحوالة بريدية إلى المؤجر ثم تعذر قبضها بسبب خطأ راجع إليه في اسم المؤجر أو أحد بياناته الجوهرية، فإنه يظل مسؤولاً عن هذا الخطأ ما دام لم يتمكن من تصحيحه قبل فوات الأوان.
ان المستأجر مسؤول عن خطئه في ارسال الحوالة البريدية للمؤجر التي حال دون قبض قيمتها وجود خطأ في اسم والده، ولم يتمكن من أعادتها للمستأجر لإصلاحها بسبب قصر المدة . وذلك لان المؤجر قد أوضح اسم الاب بشكل صحيح في البطاقة واشعار الوصول كما ان اسم الاب ذكر صحيحا في عقد الايجار