إذا قبض المؤجّر الأجرة بعد المطالبة بها على أساس استحقاقها، وكان ذلك أثناء دعوى التخلية المبنية على مخالفة شروط الاستعمال، فإن هذا القبض لا يُفسَّر كتنازل عن دعوى التخلية ولا كتجديد للعقد، ما لم يقم دليلٌ آخر على الرضى الصريح بتعديل شروطه.
ان قبض الاجور بعد المطالبة بها على اساس انها مستحقة وأثناء دعوى التخلية لمخالفة شروط العقد من ناحية الاستعمال لا يعتبر تنازلا عن الدعوى وتجديدا للعقد مع القبول بتغيير شروط العقد من ناحية الاستعمال .