سلطة محكمة الموضوع في تقدير الشهادة لا تعفيها من وجوب تسبيب هذا التقدير تسبيباً كافياً ومفصلاً يكشف أسباب الأخذ بشهادة دون أخرى وعوامل الاطمئنان إليها.
تقدير قيمة الشهادة خاضعا لقاضي الموضوع ، الا أنه يجب ان يكون تعليله في التقدير كافيا لإظهار الاسباب والعوامل التي استند اليها في ذلك المناقشة: لئن كان تقدير قيمة الشهادة خاضعا لقاضي الموضوع ، الا أنه يجب ان يكون تعليله في التقدير كافيا لإظهار الاسباب والعوامل التي استند اليها في ذلك ولما كان قد تبين من الحكم المطعون فيه أن القاضي لم يسر على هذا النهج فقد أتت شهادات الجهة المطعون ضدها تتضمن خلاف ما ذهب اليه الحكم إذ ورد بشهادة فوزية ان الطاعنة حاليا نمير مداومة على العمل وجاء بشهادة بديع انقطعت الطاعنة عن العمل والشاهد احمد ان مشا ها نه تعمل المدعية قبل شهر من استشهادهولما كان العمل الذي أوضحه الشهود لم يتضمن أنه من النوع الذي يؤدي إلى العجز عن صيانة المحضون وفق الاجتهاد المستمر ، كان ما أوردته . الطاعنة واردا