• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد المزارعة يتميز عن عقد الشركة بتسليم الأرض لاستثمارها لقاء جزء من المحصول دون مساهمة في رأس المال أو اقتسام للربح والخسارة

العبرة في التكييف القانوني لعقد المزارعة بكونه تمكيناً من استثمار أرض مقابل جزء من المحصول، لا مساهمةً في رأس المال ولا اشتراكاً في الربح والخسارة؛ فإذا انتفت عناصر الشركة بقي العقد مزارعة واختصت به الجهة القضائية المقررة لها.

نص الاجتهاد

إن عقد المزارعة هو عقد يتعهد بموجبه صاحب الأرض المعدة للزراعة أو المشغولة بالأشجار أن يعطيها لآخر ليزرعها أو يستثمرها لقاء تقديم جزء معين من المحصول إن عقد الشركة هو المساهمة في رأس المال مع نية الاشتراك في اخطار التعهد لقاء اقتسام الربح والخسارة ويفترق عقد المزارعة عن عقد الشركة بدخول الأول في اختصاص المحاكم الصلحية والثاني في اختصاص المحاكم البدائية.