الحكم بالتفريق المباشر لا يجوز إلا إذا ثبت ضررٌ بالغا حدّ استحالة دوام العشرة؛ أما الضرر الذي لا يصل إلى هذا المستوى فلا يبرر التفريق، ويلزم عند تحقق القيد وإصرار المدعية اللجوء إلى المحكمين وفق الأحوال الشخصية.
لیس كل ضرر مسوغ للحكم بالتفريق المناقشة: كانت الفقرة الاولى من المادة 112 احوال اشترطت للحكم بالتفريق من قبل القاضي مباشرة ، ثبوت الاضرار بما لايستطاع معه دوام العشرةوكان ظاهرا من هذا النص ان ليس كل ضرر يسوغ الحكم بالتفريق بل لابد في الضرر من وصفة بوصف خاص هو ان لا يستطاع معه دوام العشرة . وكان القاضى لم يتحقق من وجود هذا القيد وكان عند ثبوته واصرار المدعية على السير بدعوى التفريق على القاضي ان يلجأ لتعيين المحكمين حسبما جاء في المادة 112 المذكورة واذا لم يسر على هذا المنهاج كان حكمه مخالفا للقانون يرد عليه ما أدلى به الطاعن .