النهائية المقررة للأحكام الابتدائية بالغرامة الأدنى من 600 ل.س مشروطة بأن تكون النتيجة في صالح الجمارك، وإلا انتفى وصف النهائية.
يشترط لاعتبار الحكم الصادر عن المحاكم الابتدائية بغرامة تقل عن 600 ل.س نهائيا ان يكون في صالح الجمارك .