• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لاعتبار الحكم الصادر عن المحاكم الابتدائية بغرامة تقل

النهائية المقررة للأحكام الابتدائية بالغرامة الأدنى من 600 ل.س مشروطة بأن تكون النتيجة في صالح الجمارك، وإلا انتفى وصف النهائية.

نص الاجتهاد

يشترط لاعتبار الحكم الصادر عن المحاكم الابتدائية بغرامة تقل عن 600 ل.س نهائيا ان يكون في صالح الجمارك .