• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام التي تصدر ضد مصلحة الجمارك تقبل الاستئناف ولو كانت الغرامة المحكوم بها دون 600 ليرة

الأحكام الصادرة ضد مصلحة الجمارك تقبل الاستئناف ولو كانت الغرامة المحكوم بها دون 600 ليرة، لخصوصية هذه المنازعات وخروجها عن القاعدة العامة في تقدير قابلية الطعن.

نص الاجتهاد

الأحكام التي تصدر ضد مصلحة الجمارك تقبل الاستئناف ولو كانت الغرامة المحكوم بها دون 600 ليرة