الأحكام الصادرة ضد مصلحة الجمارك تقبل الاستئناف ولو كانت الغرامة المحكوم بها دون 600 ليرة، لخصوصية هذه المنازعات وخروجها عن القاعدة العامة في تقدير قابلية الطعن.
الأحكام التي تصدر ضد مصلحة الجمارك تقبل الاستئناف ولو كانت الغرامة المحكوم بها دون 600 ليرة