إذا تُركت المطالبة الضريبية دون متابعة لمدة التقادم المقرر، سقط الحق في المطالبة بها، ويُحتسب بدء التقادم من اليوم التالي لاستحقاق الدين لا من تاريخ لاحق يتوقف على إرادة الجهة الإدارية.
ان اعتبار مبدأ سريان تقادم ضريبة الدخل من يوم صدور قرار المحافظ لوضع الجداول موضع التحصيل يجعل هذا التقادم منوطا بإرادة الدوائر المالية مما يعطل نص المادة 16 من نظام المحاسبة العامة وعليه فإن إهمال المطالبة بالضرائب مدة أربع سنوات يؤدي إلى سقوطها عملا بالقواعد العامة التي تحدد بدء سريان التقادم من اليوم التالي الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء