حقّ المالك في طلب تخلية المأجور لأجل تأمين سكن عائلته لا يسقط لمجرّد كونه موظفاً في غير موضع العقار، ما دامت الحاجة السكنية قائمة.
يستطيع المالك أن يطلب تخلية العقار لتأمين سكن عائلته ولو كان هو موظفاً في مكان آخر غير الذي فيه المأجور