حق المؤجر في طلب التخلية للسكن يثبت إذا قصد استعمال المأجور لإقامة نفسه أو أسرته، ولا يتوقف هذا الحق على تحقق نقله إلى مكان المأجور أو على كونه يقيم حالياً في المنطقة ذاتها.
لما كان طلب التخلية للسكن حق للمؤجر منصوصا عليه في الفقرة 5 من المادة الخامسة المادة الخامسة من قانون الايجارات فيستوى أن يكون المقصود في استعماله تأمين السكن له شخصيا أو تأمين السكن لأسرته وعليه فان اقامته في مقر وظيفته وخارج المنطقة الواقع فيها المأجور لا يحول دون طلبه التخلية اذا هو أراد نقلها من مقر وظيفته ليقيم في مكان المأجور ولا ضرورة لأن يتم نقله الى هذا المكان