إذا كان الزوج لا يُكلَّف باتخاذ دار مستقلة مقتضى حاله، فإن وجود أجنبي في المسكن لا يُفقده شرعيته ولا يصلح بذاته سببًا للطعن في المسكن.
وجود اجنبي في الدار لا يؤثر في شرعية المسكن اذا كان الزوج لا يكلف بدار مستقلة بمقتضى حاله المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه قدحوى الرد الكافي على ما اثارته الطاعنةوكان وجود شاب اجنبي في الدار مع أهله على فرض صحته لا يؤثر في شرعية المسكن اذا كان الزوج لا يكلف بدار مستقلة بمقتضى حاله . وكان من متوسطى الحال الذين يعيشون بدار مشتركة الغير ، كان ما أدلت به الطاعنة مستلزم الرد والحكم موافقا للاصول .